​​
رابعاً: أحكام ختامية


المادة السادسة: يجوز لإدارة المجلة القيام بكل ما من شأنه الإسهام في تنمية الثقافة القانونية وفي انتشار المجلة وتوسيع نطاق مشتركيها وعلى الأخص ما يلي:

1- .تنظيم ندوة أو مؤتمر عن أحد الموضوعات التي تهم المشتغلين بالقانون على أن يحدد مسبقاً أهداف الندوة أو المؤتمر والجهات المشاركة​.

2. الإعلان عن المجلات العلمية الأخرى النظيرة مع تبادل الإعلان عنها في تلك المجلات.

3. إهداء نسخة من كل عدد من المجلة إلى كافة رجال القضاء، ولرئيس التحرير إهداء وتبادل نسبة 20 % من باقي الكمية المطبوعة من كل عدد إلى من يحدده من الشخصيات الرسمية والجهات العلمية والمعاهد القضائية ومن له صله بميادين اهتمام المجلة ويحفظ ضمن مستندات المعهد خمسون نسخة من كل عدد لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من مجلس إدارة المعهد، ويتم بيع الباقي وتحدد هيئة إصدار المجلة سعر كل من العدد الواحد والاشتراك السنوي.