مرسوم رقم 94/37 بإنشاء
​معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 

 
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.​
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1978 في شأن وزارة العدل.
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق من أبريل سنة​ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإدارية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:​​​
مادة (1)

ينشأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).

مادة (2)

يتولى المعهد تحقيق الأغراض ​الآتية:

1. إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقيا لممارسة عملهم.
2. تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.
3. تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.
4. عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
5. جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.
6. تنمية ​البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات.
ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة​ لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.​

مادة (3) 

يشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيساً وعضوية كل من النائب العام، وكيل وزارة العدل، وعميد كلية الحقوق، مدير المعهد، اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.​​​​
سخت هذه المادة بالمادة 72 من قانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المضافة بالقانون 10 لسنة 1996).​

مادة (4)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه​ وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (5)​

مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ويختص بما يلي:

  • 1. وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
2. اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.
3. رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.
4. اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.
5. تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.
6. اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.
7. تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
8. مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.
9. إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

مادة (6)

تنفذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.

مادة (7)

يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه.

مادة (8)

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.

مادة (9)

يسري على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما.

مادة (10)

يصدر وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الإدارة – لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.

مادة (11)

على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.​