​​مجلس الإدارة واختصاصاته​

​​
اختصاصات​ معهد الكويت للدراسات​ ا​لقضائية ​والقانونية​

مادة (3)  

يشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيساً وعضوية كل من النائب العام، وكيل وزارة العدل، وعميد كلية الحقوق، مدير المعهد، اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.​​​​
سخت هذه المادة بالمادة 72 من قانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المضافة بالقانون 10 لسنة 1996).​

مادة (4)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه​ وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (5)

مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ويختص بما يلي:

1. وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
2. اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.
3. رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.
4. اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.
5. تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.
6. اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.
7. تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
8. مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.
9. إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

مادة (6)

تنفذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.