ثالثاً: الأحكام​ المالية

المادة الخامسة: تكون الأ​حكام المالية للمجلة على نحو ما يلي

1. تبداً السنة المالية للمجلة مع بداية السنة المالية للمعهد وتنتهي بانتهائها.
2. يقدم رئيس التحرير مشروع الميزانية متضمناً الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمجلة وتعتبر الميزانية التقديرية هي الأساس الذي يمكن بواسطته تحديد معايير الصرف لكل بند من بنود المصروفات في المجلة.
3. لا يجوز التجاوز في الصرف على أي بند من المصروفات الواردة في الميزانية التقديرية للمجلة ، وفي حالة نفاد البند يوقف الصرف على هذا عند الحصول على إيرادات تفوق المتوقع بالميزانية التقديرية.
4. تتكون إيرادات المجلة مما يأتي:
أ‌. الاعتماد المخصص لها في ميزانية المعهد.
ب‌. ناتج مبيعات المجلة.
جـ.. ​ريع أموال المجلة المنقولة والثانية.
حـ.. الهبات والوصايا والمعونات وأية إيرادات أخري يقبلها مجلس إدارة المعهد.
5. لا يجوز عمل مقاصة بين إيرادات المجلة ومصروفاتها.
6. يوضع تحت تصرف مشرف التحرير عهدة بمبلغ 500 د.ك للصرف منه على النثريات والمصروفات العاجلة التي لا تتجاوز 100 د.ك في المرة الواحدة بإذن من رئيس التحرير على أن تجدد العهدة كلما بلغ المنصرف الفعلي منها 75 % من قيمتها ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف ومرتبة حسب تواريخ صرفها.
7. يحدد رئيس هيئة إصدار المجلة المكافآت المستحقة عن البحوث والدراسات والأعمال الخاصة بالمجلة على النحو التالي:
أ‌. مكافأة لا تتجاوز مائة دينار عن البحث أو الدراسة التي يتم نشرها.
ب‌. مكافأة لا تتجاوز 200 د.ك عن أي من البحوث ذات الطبيعة الخاصة والتي تعد بتكليف من رئيس التحرير وبما لا يتعدى أربعة أبحاث سنوياً للباحث الواحد.
ج. مكافآت لا تتجاوز 100 د.ك عن أعمال التحكيم عن أي بحث أو دراسة وبما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار سنوياً للمحكم الواحد.
د. مكافأة لا تجاوز 100 د.ك عن مراجعة كتاب بتكليف من رئيس التحرير.
هـ. يجوز منح مكافأة نظير القيام بأعمال لصالح المجلة لمن ينتدب أو يكلف من العاملين بالوزارة أو غيرهم وتحدد قيمتها باقتراح من رئيس التحرير وموافقة رئيس مجلس إدارة المعهد.
8. يستحق رئيس وأعضاء هيئة إصدارة المجلة مكافأة وذلك على النحو التالي:
أ‌. 750 د.ك لرئيس الهيئة.
ب‌. 600 د.ك لكل عضو من أعضائها.
وتصرف المكافأة عن كل عدد من أعداد المجلة على أن لا تتجاوز عددين في السنة الواحدة.
9. تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية والقواعد المعمول بها في وزارة العدل فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
10. ​تحفظ كافة مستندات الصرف والإيرادات في ملفات خاصة تكون تحت تصرف الجهة المالية المختصة بالوزارة.